مجموعة مؤلفين
223
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
1 - أن يصدق على المورد عنوان ( اليد ) ، وهذا أمر عرفي ، وعنوان اليد يتفاوت انطباقه بنظر العرف على الأشياء ، والمرجع - على كلّ حال - في انطباقه هو العرف . 2 - أن يكون المورد الذي تجري فيه قاعدة اليد ممّا يملكه المسلم ، فلو لم يكن كذلك كانت اليد لاغية . 3 - أهلية ذي اليد للملك في نفسه ، فلا يحكم بملكية العبد والأمة . وهذه الشروط موضع اتّفاق بين الفقهاء كافّة ، ولكن ثمّة شروط أخرى مختلف فيها هي : 1 - أن يكون ذو اليد مدّعياً لملكية ما في يده . وقد ذهب البعض إلى شرطية هذا الشرط ، فيما أسقطه البعض عن حجّية اليد « 1 » . 2 - أن يكون ذو اليد متصرّفاً في المال الذي تحت يده . وهذا شرط خلافيّ لم يعتبره فقهاء الإمامية « 2 » ، ولكن ذهب فقهاء الحنبلية « 3 » والشافعية « 4 » وبعض الأحناف « 5 » إلى اعتباره واشتراطه ، كما نسب القول به إلى مالك أيضاً « 6 » . وأهمّ ما استدلّ به على اشتراطه : هو أنّ اليد إذا لم تكن متصرّفة فيما تحتها من المال فلا يمكن أن تكون أمارة على الملك ؛ لأنّ مثل هذه اليد مردّدة بين أن تكون يد ملك أو استئجار أو غصب أو غيرها ، فإذا كانت اليد متصرّفة مدّة من غير معارض كانت دالّة على الملك . وقد أجاب على ذلك بعض الأحناف - ممّن لا يرى شرطية ذلك - : بأنّ مثل هذا التصرّف كما يمكن صدوره من اليد المالكة يمكن صدوره أيضاً من اليد الغاصبة أو المستأجرة كذلك ، وعليه فلو كان الترديد مانعاً فإنّه مانع في حال التصرّف أيضاً « 7 » .
--> ( 1 ) - عوائد الأيام : 256 . بلغة الفقيه 320 : 3 . ( 2 ) - نهاية الدراية 330 : 3 . ( 3 ) - غاية المنتهى ( الكرمي ) 491 : 3 . منار السبيل ( ابن حنويان ) 484 : 2 . ( 4 ) - نهاية المحتاج 302 : 8 ( رحلي ) . مغني المحتاج ( الشربيني ) 449 : 4 . الأنوار ( الأردبيلي ) 448 : 2 . ( 5 ) - درر الأحكام ( منى خسرو ) 375 : 2 . بدائع الصنائع ( الكاساني ) 267 : 6 . ( 6 ) - دليل السالك ( محمد سعيد ) : 163 . قوانين الأحكام ( ابن جزي ) : 340 . توضيح الأحكام ( التوزري ) 116 : 1 . ( 7 ) - درر الأحكام ( منى خسرو ) 375 : 2 . بدائع الصنائع ( الكاساني ) 267 : 6 .